3 -وجوب الموالاة بين المؤمنين والمحبة والنصرة والنصيحة، وغير ذلك مما يدخل تحت الموالاة كما قال تعالى: ? وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ... الآية [التوبة:71] وقال تعالى: ? وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73)
ويجب:
-البراءة من الكفار ومما يعبدون، كما قال تعالى عن إبراهيم - عليه السلام: ? إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ ... الآية [الممتحنة: 4] ، ويجب إظهار العداوة مع الكفار ? إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً.
-يجب ترك موالاة المؤمنين الذين لم يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مع استطاعتهم، إذا كانوا غير قادرين على إظهار شعائر دينهم (الإسلام) ? مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وقال - صلى الله عليه وسلم: (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا) رواه أبو داود والترمذي من حديث جرير - رضي الله عنه - (صحيح) . وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث سمره - رضي الله عنه: (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ) رواه أبو داود (حسن) .
-يجب نصرة المسلمين الذين لم يهاجروا إذا أوذوا في دينهم من الكفار إلا إن كان مع الكفار عهد (هدنة) فيجب الوفاء بالعهد.
4 -قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، ومن ذلك قطع التوارث، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ... أسامة بن زيد - رضي الله عنه: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه الشيخان.
5 -قطع التوارث بين الملل؛ لقول - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن شعيب عن أبية عن جده: (لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد (حسن) .