الصفحة 904 من 2724

منه 0

بعض الدروس من الآيات:

1)إذا امتنع طائفة عن الجهاد مع الإمام بتخلفهم عن الجهاد الواجب وعُرف نفاقهم، ثم أرادوا الخروج معه مرة أخرى فله منعهم من ذلك تعزيرًا لهم وعقوبة على تخلفهم كما في هذه الآية (( فقل لن تخرجوا ... ) )الآية.

2)المنافقون هم أجبن الناس في الجهاد ولكنهم كثيرو الكلام والهمز واللمز للمجاهدين والمسلمين في حال الأمن وهم أيضًا لا فقه عندهم في دين الله حتى قال - صلى الله عليه وسلم - عن اثنين منهم: (( مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا ) )رواه البخاري.

3)حكم الصلاة على الكافر - ومن علم نفاقه (النفاق الأكبر) وغيرهم:

أ لا تصح الصلاة على الكافر ولا على المنافق (النفاق الأكبر) ومن صلى عليه كان آثمًا (( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) ).

ب يحرم الدعاء للكافر والمنافق النفاق الأكبر بالمغفرة، ويأثم من دعا لهم.

ت الكافر لا يقبر في قبر، ولكن يوارى لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي"لما مات أبو طالب، (( اذْهَبْ فَوَارِهِ ) )رواه النسائي."

ث من ترك الصلاة متعمدا حتى ولو ترك صلاة واحدة متعمدًا بلا عذر"كسلًا"فإنه يكفر على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله - صلى الله عليه وسلم: (( بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ) )رواه مسلم , فإذا مات لا يصلى عليه"ويحرم الصلاة عليه ولا يستغفر له ولا يقبر مع المسلمين في مقابرهم"فليتنبه أئمة المساجد والمسلمون لهذه المسألة"بل إن الإمام إذا لم يصل عليه وتركه كان في ذلك دعوة غيره إلى الصلاة وإقامتها."

ج أما أصحاب الكبائر من المجاهرين بها ولم يتب فإنه لا يصلي عليهم الأخيار وأئمة المساجد والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على الذي قتل نفسه بمشاقص ولم يصل على الغال لكن يصلي عليهم من شاء من غيرهم- أما إذا لم يكن مجاهرًا فمن علم ذلك منه فالأولى أنه لا يصلي عليه إلا إن علم توبته منها. والله الموفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت