ويجب محاربة السحرة والإبلاغ عنهم فورًا إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى الجهات الرسمية، ويجب إحالتهم إلى المحاكم الشرعية لتحكم بقتل السحرة وصح عن جندب - صلى الله عليه وسلم - موقوفًا عليه: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ) رواه الترمذي (صحيح) .
ويجب على كل مسلم:
-التحذير من السحر ومن السحرة، وعلى الدعاة أن يبينوا للناس أن السحرة فجرة كفار.
-الإبلاغ عن السحرة إلى الجهات المعنية التي تقبض عليهم وتجازيهم.
-إحالة السحرة إلى المحاكم الشرعية؛ لمجازاتهم وردعهم بإجراء أحكام الله ورسوله فيهم.
-عدم تصديق السحرة والكهان والعرّافة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد والحاكم (صحيح) .
-لا يجوز الذهاب إلى السحرة للتّداوي عند عامة أهل العلم، ومن أفتى بالجواز فهو شاذ في هذه الفتوى ولا يجوز العمل بفتواه.
2 -مما يعالج به المسحور:
-استخراج