الصفحة 979 من 2724

ويجب محاربة السحرة والإبلاغ عنهم فورًا إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى الجهات الرسمية، ويجب إحالتهم إلى المحاكم الشرعية لتحكم بقتل السحرة وصح عن جندب - صلى الله عليه وسلم - موقوفًا عليه: (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ) رواه الترمذي (صحيح) .

ويجب على كل مسلم:

-التحذير من السحر ومن السحرة، وعلى الدعاة أن يبينوا للناس أن السحرة فجرة كفار.

-الإبلاغ عن السحرة إلى الجهات المعنية التي تقبض عليهم وتجازيهم.

-إحالة السحرة إلى المحاكم الشرعية؛ لمجازاتهم وردعهم بإجراء أحكام الله ورسوله فيهم.

-عدم تصديق السحرة والكهان والعرّافة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة: (مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد والحاكم (صحيح) .

-لا يجوز الذهاب إلى السحرة للتّداوي عند عامة أهل العلم، ومن أفتى بالجواز فهو شاذ في هذه الفتوى ولا يجوز العمل بفتواه.

2 -مما يعالج به المسحور:

-استخراج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت