فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 226

فقد ذهب جمهور علماء المسلمين إلى جوازه واعتبره البعض واجبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن رجلا قال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي. قال صلى الله عليه وسلم (لا تعطه) قال أرأيت إن قاتلني, قال صلى الله عليه وسلم (فقاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال صلى الله عليه وسلم (فأنت شهيد) قال أرأيت إن قتلته, قال صلى الله عليه وسلم (هو في النار) ] . رواه مسلم.

ويقول الإمام ابن تيميه في مجموع الفتاوى ج28 ص45: [ (والسنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار. ففي الصحيح(من قتل دون ماله فهو شهيد) ] .

قال الشافعي رحمه الله: (إذا دخل الرجل منزل الرجل ليلا أو نهارا بسلاح فأمره بالخروج فلم يخرج, فله أن يضربه وإن أتى على نفسه , أي إذا قتل المدفوع) الأم ج6 ص33.

قال ابن تيمية رحمه الله: (السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل) . الفتاوى الكبرى ج 28.

هذا مختصر أحكام دفع الصائل المسلم على أحاد المسلمين. فكيف به لو جاء يريد الدين أو النفس أو العرض أو المال .. أو كل ذلك, تحت رأية وقيادة الأمريكان والمرتدين.؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت