اما اراء الجويني فيما يخص الامامة، فانه يبطل القول بالنص على من يخلف النبي (صلى الله عليه وسلم) [1] .
ويقول الجويني ان الامامة تثبت بالاختيار واجماع الصحابة، وهي ثابتة اذا انعقدت بعقد واحد من اهل الحل والعقد، ولا يشترط اجماع اهل الحل والعقد على عقدها [2] .
ويؤكد الجويني على عدم جواز عقد الامامة لشخصين في وقت واحد الا اذا كانت المسافة شاسعة بينهما [3] .
ويقول الجويني انه لا يجوز خلع الامام الا اذا صدر منه امر اجمع المسلمون على انه من الافعال الفاسقة، واذا امكن اصلاحه قبل الخلع كان ذلك افضل، وقد يخلع الامام نفسه اذا احس من نفسه عجزًا على اداء ... مهامه [4] .
ونلاحظ ان الباقلاني كان اكثر تحديدًا لموجبات خلع الامام واوضح من الجويني.
ويشترط الجويني ان تكون الامامة في قريش، ولا يرى ان تكون المرأة امامة مع جواز كونها قاضية [5] .
(1) الارشاد، ص424.
(2) المصدر ذاته.
(3) ذاته، ص425.
(4) ذاته.
(5) ذاته، ص427.