الصفحة 1 من 116

حكم مس المصحف لغير المتوضئ والجنب والحائض

يقع السؤال كثيرًا عن حكم مسّ المصحف لغير المتوضئ أو الجنب أو الحائض والنفساء؟

فأقول وبالله التوفيق: إن حرمة مسّ المصحف لهؤلاء من المسائل التي أجمع عليها فقهاؤنا في مذاهبنا الفقهية المعتمدة، كما نص على ذلك كبار العلماء المحتج بقولهم، وإليك بعض أقولهم:

قال الحافظ ابن عبد البر المالكي في الاستذكار 2: 472: (( أجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى، وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا الطاهر، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وأبي عبيد وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم، وروى ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وطاوس والحسن والشعبي والقاسم بن محمد وعطاء، وهؤلاء من أئمة التابعين بالمدينة ومكة واليمن والكوفة والبصرة ) ).

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المغني 1:168: (( ولا يمس المصحف إلا طاهر: يعني طاهرًا من الحدثين جميعًا، روي هذا عن ابن عمر والحسن وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفًا لهم إلا دواد ) ).

وقال العلامة ابن تيمية الحنبلي في الفتاوى الكبرى 1: 282: (( مسألة: هل يجوز مس المصحف بغير وضوء أم لا ؟ الجواب: مذهب الأئمة الأربعة: أنه لا يمس إلا طاهر , كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم - رضي الله عنه:(إنه لا يمس القرآن إلا طاهر) . قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبه له, وهو أيضًا قول سلمان الفارسي, وعبد الله بن عمر, وغيرهما, ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف )).

وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع 2: 86: (( مس المصحف وحمله: مذهبنا تحريمهما, وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء... ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت