وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 17: 127، 18: 323: (( لا يجوز للمحدث مس المصحف كله أو بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة ) ).
ومن مستند هذا الإجماع عند أئمتنا الأجلاء ما يلي:
1.قال - جل جلاله: { إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ، تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ العَالمين } [الواقعة 77-80] ، قال الإمام النووي الشافعي في المجموع 2: 86: (( فوصفه بالتنزيل , وهذا ظاهر في المصحف الذي عندنا، فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة المطهرون فالجواب: إن قوله تعالى: { تَنْزيل } ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر - رضي الله عنه - ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة ) ).