وعند الحنابلة كما في (( كشاف القناع ) )2: 7: (( ويجوز الجمع بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب, أو يبل النعل، أو البدن, وتوجد معه مشقة، ولا يباح الجمع لأجل الظل، ولا لمطر خفيف لا يبل الثياب على المذهب؛ لعدم المشقة، و يجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين ( لثلج وبرد؛ لأنهما في حكم المطر، ويجوز الجمع بين العشاءين لجليد؛ لأنه من شدة البرد ووحل وريح شديدة باردة، وزاد في (( المذهب ) )و (( المستوعب ) )و (( الكافي ) ): مع ظلمة )) .
وحاصل المقام أنه ينبغي للمسلم أن يحترز لدينه فإن كثيرًا من الجمع الذي يقع في مساجدنا اليوم لا يصح على مذهب من المذاهب، وبالتالي تكون الصلاة باطلة، وعليه قضاؤها، فالجمع بين الظهر والعصر لا يصح إلا عند السادة الشافعية وعندهم لا يكون الجمع إلا في المطر، أما في المغرب والعشاء فيصح عند الشافعية والمالكية والحنابلة بالشروط السابقة عند كلٍّ منهم، أما عند السادة الأحناف فلا يصح الجمع، وهو الأحوط والأسلم لا سيما أن الناس لا يقفون عند الحدود والشروط التي اشترطها الفقهاء، فيقع المحذور وتبطل الصلاة، وقد وقفت فيما سبق على قوة دليلهم. والله أعلم. الدكتور صلاح أبو الحاج