قال الشاطبي: (كل عبادة نهي عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم ينه عنها، فالعامل بها عامل بغير مشروع، فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان مبتدعًا [1] .
كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقَّيدة، فتغيير هذه الصفة بدعة [2] .
ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية [3] :
1 -المخالفة في الزمان كالتضحية في أول أيام ذي الحجة.
2 -المخالفة في المكان كالاعتكاف في غير المساجد.
3 -المخالفة في الجنس كالتضحية بفرس.
4 -المخالفة في القدر (العدد) كزيادة صلاة سادسة.
5 -المخالفة في الكيفية (الترتيب) كبدء الوضوء بغسل الرجلين ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجه.
(1) الاعتصام (2/ 34) .
(2) انظر الباعث (28 - 29) ، والاعتصام (2/ 26) ، والأمر بالإتباع (153) .
(3) انظر الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع (20 - 23) .