فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 174

وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم:

قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء) [1] .

وقال أيضًا: (والمراد بالبدعة: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً) [2] .

وقال ابن حجر: (والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام) [3] .

وقال أيضًا: (وهذا الحديث [يعني حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» [4] .

(1) جامع العلوم والحكم (2/ 128) .

(2) المصدر السابق (2/ 127) .

(3) فتح الباري (13/ 254) .

(4) المصدر السابق (5/ 302) ، وانظر أيضًا معارج القبول (2/ 426) ، وشرح لمعة الاعتقاد (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت