الثانية: أن البدعة لا تكون إلا مناقضة لمقاصد الشريعة، هادمة لها، وهذا هو الدليل الكلي على ذمها وبطلانها، ولأجل ذلك وُصفت في الحديث بأنها ضلالة.
الثالثة: أن البدعة - في الغالب - إنما تكون بفعل أمور لم تعرف في عهده - صلى الله عليه وسلم - ولا في عهد صحابته رضي الله عنهم.
قال ابن الجوزي: (البدعة: عبارة عن فعلٍ لم يكن؛ فُابتُدع) [1] .
ولذا سميت البدعة بدعة؛ فإن البدعة في اللغة: الشيء الذي أحدث على غير مثال سواء كان محمودًا أو مذمومًا، ومن هذا الوجه أطلق بعض السلف لفظ البدعة على كل أمر - محمودًا كان أو مذمومًا - لم يحدث في عهده - صلى الله عليه وسلم -، كما ورد ذلك عن الإمام الشافعي.
الرابعة: أن البدعة مشابهة ولا بد للأمور الشرعية ملتبسة بها.
بيان ذلك: أن البدعة تحاكي المشروع وتضاهيه من جهتين:
1 -من جهة مستندها؛ إذ البدعة لا تخلو من شبهة أو دليل موهوم، فهي تستند إلى دليل يظن أنه دليل صحيح [2] ، كما أن العبادة المشروعة تستند ولا بد إلى دليل صحيح.
(1) تلبيس إبليس (16) .
(2) وهذا الدليل لا يخلو أن يكون واحد من نوعين: إما أدلة عامة مطلقة، أو أدلة خاصة واهية.