312 -عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنَ"قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال:"أن تسكتَ" [1] .
313 -عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتِ امرأةُ رفاعة القُرَظيّ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. فقالتْ: كنتُ عند رِفاعةَ القُرظي، فطلّقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبدَ الرحمن بنَ الزبيرِ. وإنما معه مثلُ هُدْبةِ الثوبِ -فتبسّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -- وقال:"أتُريدين أن ترجِعي إلى رفاعةَ؟ لا. حتى تذُوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ"قالت: وأبو بكر عنده، وخالد بنُ سعيدٍ بالباب ينتظرُ أن يُؤذنَ له، فنادى: يا أبا بكرٍ! ألا تسمعُ هذه ما تجهرُ به عند رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ [2] .
314 -عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: من السُّنَّةِ: إذا تزوّج [3] البكر على الثيبِ [4] أقامَ عندها سبعًا وقسمَ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكر [5] أقامَ عندها ثلاثًا، ثم قسمَ.
قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - [6] .
(1) رواه البخاري (5136) ، ومسلم (1419) .
(2) رواه البخاري (2639) ، ومسلم (1433) .
(3) زاد البخاري:"الرجل".
(4) قوله:"على الثيب"سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في"أ، ب"وأيضًا في الصحيحين.
(5) قوله:"على البكر"سقط من نسخة ابن الملقن، وهو في"أ، ب"وأيضًا في الصحيحين.
(6) رواه البخاري (5214) ، ومسلم (1461) .