غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بعتاقَتي ثُويبةَ [1] .
الحيبة: الحالة بكسر الحاء.
308 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يُجمعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخَالَتِها" [2] .
309 -عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إن أحقَّ الشُّروطِ أن تُوفُوا بِه [3] ما استحللتُم به الفُروجَ" [4] .
310 -عن ابن عُمر رضي الله عنهما؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشِّغارِ. والشِّغارُ: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه [5] ابنتَه، وليس بينهما صَدَاقٌ [6] .
311 -عن عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاحِ المُتعةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليةِ [7] .
(1) قول عروة هذا تفرد البخاري -دون مسلم- بروايته في الموطن السابق.
(2) رواه البخاري (5109) ، ومسلم (1408) .
(3) سقط لفظ:"به"من نسخة ابن الملقن، وهو في"أ، ب"وفي الصحيحين.
(4) رواه البخاري -واللفظ له- (2721) ، ومسلم (1418) .
(5) زاد البخاري:"الآخر".
(6) رواه البخاري (5112) ، ومسلم (1415) . قلت: واختلف في جملة تفسير الشغار هل هي من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أم من كلام غيره كابن عمر أو نافع أو مالك؟ انظر"الفتح" (9/ 162) .
وقال ابن الملقن في الإعلام (3/ 117/ أ) :"وكيفما كان فهو تفسير صحيح، موافق لما حكاه أهل اللسان، فإن كان من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول".
(7) رواه البخاري (5115) ، ومسلم -واللفظ له- (1407) (30) .