وعبد الله بن عباس [1] ، وأبو سعيد الخدري [2] ، وبُريدة بن الحُصَيب الأسلمي رضي الله عنهم [3] .
353 -عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ أنه قال:. إنَّ اليهودَ جاءوا إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرُوا له أن امرأةً منهم ورجُلًا زَنَيا. فقال لهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"ما تجدُون في التوراةِ في شأنِ الرَّجمِ؟"فقالوا: نفضَحُهم ويُجلدون. قال عبد الله بن سلامَ: كذبتم، إنّ فيها الرجمَ. فأتَوْا بالتوراةِ فنشرُوها، فوضعَ أحدُهم يدَه على آيةِ الرجم، فقرأَ ما قبلَها وما بعدَها. فقال له عبد الله بنُ سلام: ارفعْ يدكَ، فرفع يدَهُ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ. فقال: صدقَ يا محمد، فأمرَ بهما النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فرُجما. قال: فرأيَتُ الرجلَ يجنأُ على المرأةِ؛ يقيها الحجارة [4] .
الرجل الذي وضع يده على آية الرجم: عبد الله بن صُوريا.
354 -عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو أن امرءًا اطلعَ عليك بغيرِ إذنٍ، فحذفتَهُ بحصَاةٍ، ففقأتَ عينَه، ما كان عليكَ جُناحٌ" [5] .
(1) حديث ابن عباس رواه البخاري (6824) ، ومسلم (1693) .
(2) حديث أبي سعيد رواه مسلم (1694) .
(3) حديث بريدة رواه مسلم (1695) .
(4) رواه البخاري -والسياق له- (3635) ، ومسلم (1699) بمعناه.
(5) رواه البخاري (6902) ، ومسلم (2158) . وعند مسلم:"رجلًا"بدل:"امرءًا"وزاد حرف"من"قبل لفظة:"جناح"، وهو في رواية للبخاري. وقال ابن الملقن في"الإعلام" (4/ 40/ ب) :"هذا الحديث مما زاده المصنف على العمدة الكبرى".