فهرس الكتاب

الصفحة 1034 من 3421

على أن في المال حقًا سوى الزكاة.

1359 - وسُئل رسولُ الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -، ما الشَّيءُ الذي لا يحلُّ منعُه؟، قال:"الماءُ"، قيل: ما الشيءُ الذي يحلُّ منعُه؟ قال:"المِلْحُ".

"عن بهيسة، عن أبيها، وعن عائشة: أنهما قالا: سُئِل رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الشيءُ الذي لا يحلُّ منعه؟ قال: الماءُ, قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: النار".

1360 - وقال:"مَنْ أَحيَا أَرضًا مَيْتةً فله أَجْرٌ، وما أكَلَتْ العافيَةُ منهُ فهوَ له صدَقةٌ".

"عن جابر أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحيا أرضًا ميتةً فله فيها أجر، وما أكلت العافيةُ": وهو كل طالب رزق من إنسان، أو بهيمة، أو طائر.

"منه"؛ أي: من المأكول، أو من النبات.

"فهو له صدقة".

1361 - وقال:"مَن مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ، أو أَهدى زُقَاقًا، أو سَقَى لَبنًا؛ كان له كعِدْلِ رقَبةٍ أو نَسَمةٍ".

وفي روايةٍ:"كانَ لهُ مِثْلُ عِتْق رقَبةٍ".

"عن البراء - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم: من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت