(باب الفيء)
وهو المال الحاصل للمسلمين من الكفار من غير جريان حرب.
مِنَ الصِّحَاحِ:
3095 - عن مالِكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثان قال: قال عمرُ - رضي الله عنه: إنَّ الله قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفَيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثم قرأ {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} - إِلَى قَوْلهِ - {قَدِيرٌ} ، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثم يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ الله.
"من الصحاح":
"عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خصَّ رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه"؛ أي: الله تعالى ذلك الشيء.
"أحدًا غيره"؛ أي: غير رسوله.
"ثم قرأ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} "؛ أي: ما نفلَ [1] الله رسوله من أموال الكفار.
"إلى قوله: {قَدِيرٌ} [الحشر: 6] ، فكانت هذه": إشارة إلى السهام المخصوصة به - صلى الله عليه وسلم -، وهو أحدٌ وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا.
"خالصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -"؛ أي: مختصة به، وليس لأحد من الأئمة
(1) في"ت"و"غ":"دفع"، ولعل الصواب المثبت، والله أعلم.