فهرس الكتاب

الصفحة 2151 من 3421

3032 - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ في خُطبتِهِ:"أَوْفُوا بحِلْفِ الجاهليةِ فإنه لا يزيدُه - يعني: الإسلامَ - إلا شِدَّة، ولا تُحْدِثُوا حِلْفًا في الإسلامِ".

"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهم: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية"؛ يعني: إن كنتم حلفتم في الجاهلية بأن يعين بعضكم بعضًا، فإذا أسلمتم فأوفوا بذلك الحلف.

"فإنه لا يزيده؛ يعني: الإسلام"لا يزيد الحلف"إلا شدة، ولا تُحدِثوا حِلْفًا في الإسلام": مخالفًا لحكم الإسلام بأن يرث بعضكم من بعض، وأن يفتنوا بين القبائل، فإن الإسلام أقوى من الحلف، فمن استمسك بالعاصم القوي استغنى عن العاصم الضعيف.

8 -باب قِسْمَةِ الغنائمِ والغُلولِ فيها

"باب قسمة الغنائم": جمع الغنيمة، وهي: ما أخذ من الكفار الحربية قهرًا.

"والغلول فيها"! أي: الخيانة في الغنيمة.

مِنَ الصِّحَاحِ:

3033 - عن أبي هريرةَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"فلم تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ من قبلِنا، ذلكَ بأنَّ الله رَأَى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فَطَيَّبَها لنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت