"يأخذُ البعيرَ بالبعيرين"، مؤجَّلًا"إلى"أوانِ أَخْذِ"إبلِ الصَّدَقة"، وكان ذلك معلومًا عندهم، وهذا يدلُّ على جواز سَلَم الحيوان به، ولو من جنسه متفاضلًا، وبه قال الشافعيُّ وأحمد.
(باب المنهيِّ عنها من البيوع)
جمع على إرادة الأنواع، وهي على قسمين:
أحدهما: ما يدلُّ على فساد العَقْد، وهو كل ما نهي عنه لخللٍ في نفس العَقْد.
والثاني: ما نهي عنه لمجاورةِ ضرر إياه دون خَلَلٍ فيه.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2067 - عن ابن عُمَرَ قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُزَابنةِ: أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إن كان نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيلًا، وَإِنْ كان كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، وإنْ كان زَرْعًا أَنْ يَبيعَهُ بِكَيْلِ طَعَام، نهى عن ذلك كلِّهِ.
ويُروى: المُزَابنةُ أَنْ يُبَاعَ ما في رؤوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمَّى إن زَادَ فَلِي وإنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.