فهرس الكتاب

الصفحة 1516 من 3421

"وساقِيَها، وبائعها، وأكلَ ثمنِها، والمشتريَ لها"؛ أي: الذي اشتراها.

"والمشترى له"؛ أي: الذي تُشْتَرى له بالوكالة.

2032 - عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ الله الخَمْرَ، وشَارِبَهَا، وسَاقِيَهَا، وبَائِعَهَا، ومُبْتَاعَهَا، وعَاصِرَهَا، ومُعْتَصِرَها، وحَامِلَهَا، والمَحمُولَة إلَيهِ".

"وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: لعنَ الله الخمرَ، وشاربَها، وساقيَها، وبائعَها، ومبتاعَها"؛ أي: مشتريَها.

"وعاصرَها، ومعتصرَها، وحاملَها، والمحمولَةَ إليه".

2033 - وعن مُحَيصَةَ - رضي الله عنه: أنَّه اِسْتَأْذَنَ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في إِجَارَةِ الحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأذنه حَتَّى قال:"اِعْلِفْهُ ناضحَكَ وأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ".

"عن مُحَيصَةَ: أنه استأذنَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في إجَارَةِ الحَجَّام"؛ أي: في أُجْرَته، والإِجَارَة: اسم للأُجْرة.

"فنهاه - عليه الصلاة والسلام -، عن أَكْلِها."

"فلم يزلْ يستأذِنُه حتى قال: اعلِفْه ناضحَك"؛ أي: اصرفْ ما تكتسب بالحِجَامة في عَلَفِ ناضحِك، وهو البعيرُ الذي يُسْتقَى به الماء.

"وأطعِمْه رَقيقَك"، والأكثَرُون على أنه نهيُ تنزيهٍ عن الكَسْب الدَّنيء.

2034 - وعن أبي هريرةَ - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وكَسْبِ الزَّمَّارَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت