فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 3421

"من الحسان":

"عن جابر - رضي الله عنه: أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثُّنيا"، تقدم بيانه،"إلا أن يعلم"؛ أي: يكون المستثنى معلومًا كالثُّلث أو الربع، فيجوز البيعُ في هذا.

2095 - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال:"نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيع التَّمرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيع العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعنْ بَيع الحَبِّ حتَّى يَشْتَدَّ". (غريب) .

"عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى النبيُّ عليه الصلاة والسلام عن بيع الثَّمر حتى يَزْهو، وعن بيع العنب حتى يَسْود، وعن بيع الحَبِّ حتى يَشْتَد""غريب".

2096 - وعن ابن عمرَ: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْ بَيع الكالئِ بالكالئِ.

"عن ابن عمر: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالى"، يقال: كلأ الدَّين كلؤ: إذا تأخَّر، فهو كالئ، معناه: بيع النسيئة بالنسيئة؛ مثل أن يشتريَ شيئًا إلى أجل فإذا حَلَّ ولم يجد ما يقضي به قال: بعْنيه إلى أجلِ آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه من غير أن يجريَ بينهما تقايض.

2097 - عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه - رضي الله عنه - قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ العُربانِ.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت