فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لك"، غريب."
"وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك"؛ أي: مصاحبًا لك"يوم أحد، وإن عمَّهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثين"وذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11] وكلمة (فوق) صلة، كما في قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} فمعناه: فإن كن اثنتين فما فوقهما.
"وأعط أمهما الثمن"وذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} .
"وما بقي فهو لك"؛ أي: بالعصوبة، وهذا أول ميراث قُسم في الإسلام.
"غريب".
2271 - وقال عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - في بنتٍ، وبنتِ ابن، وأُختٍ لأبٍ وأمٍّ: أقضي فيهنَّ بما قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: للبنتِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثَين، وما بقي فَلِلأُخْتِ.
"وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى رسولُ الله: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين"نصب على أنه مفعول له؛ أي: لتكميل الثلثين،"وما بقي فللأخت"لكونها عصبة مع البنات.