فهرس الكتاب

الصفحة 1650 من 3421

وأَيَّتُكما خَلَتْ بهِ فهوَ لها.

"وعن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسألَ الناسَ، فسألَ، فقال المغيرةُ بن شعبةَ: حضرتُ رسولَ الله أعطاها السدسَ، فقال أبو بكر: هل معك غيرُك؟ فقال محمدُ بن مَسْلمة مثلَ ما قالَ المغيرةُ، فأنفذه لها أبو بكر"؛ أي: حكم بالسدس للجدة.

"ثم جاءت الجدة الأخرى"لهذا الميت من جهة الأب، وكانت الجدة الأولى من جهة الأم"إلى عمر تسألُه ميراثَها فقال: هو ذلك"؛ أي: ميراثك ذلك"السدس"صفة (ذلك) ، أو عطف بيان له،"فإن اجتمعتما"خطاب لهاتين الجدتين،"فهو بينكما، وأيتكما خلت به"؛ أي: تفردت بالسدس،"فهو لها"، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يُنْكَر عليه فكان إجماعًا.

2274 - وعن ابن مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قال في الجَدَّةِ معَ ابنها: أَطعَمَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُدُسًا معَ ابنها. ضعيف.

"وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"؛ أي: أعطاها"سدسًا مع ابنها"؛ أي: مع وجود ابنها، قال ابن مسعود: إنما أعطاها تبرعًا وتفضلًا عليها لا بطريق الميراث، ومذهبه عدم توريث الجدة للأب ولا للأم كان معها مَنْ هو أقرب إلى الميت أو لم يكن، قيل: إن الجدة أم حسكة، وكان ابنها عم الميت دون أبيه.

"ضعيف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت