فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(باب الوليمة)
"من الصحاح":
"عن أنس: أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة"؛ أي: صفرة الزعفران"فقال: ما هذا"سؤال عن أثر الطيب عليه، أو أراد به الإنكار عليه لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التزعفر، وعن التلطخ بالخلوق وماله لون لأنه منهي عنه للرجال للتشبه بالنساء.
"قال: تزوجت امرأة على وزن نواة"وهي اسم لخمسة دراهم، كذا روي عن العرب وهو قول مجاهد واختيار أبي عبيد والمبرِّد؛ أي: على وزن خمسة دراهم"من ذهب"وأصحاب الحديث يقولون: على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم، قيل: قول المحدثين لا يوافق لفظ الحديث؛ إذ مقتضى ظاهرِه أنَّه تزوجها على تبرة لم يعرف وزنها فقدرها بوزن نواة، أو وجدها موازنة لنواة من نوى التمر.
"قال: بارك الله لك"هذا يدل على أن الدعاء للمتزوج سُنَّة،"أولم"أمر من الوليمة، وهي ضيافة تتخذ للعرس"ولو بشاة"ذهب بعض إلى وجوب الوليمة لظاهر الأمر والأكثرون على أنها مستحبة، قيل: إنها تكون بعد الدخول، وقيل: عند العقد، وقيل: عندهما، استحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام، والمختار أنها تكون على قدر حال الزوج.
2392 - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: ما أَوْلَمَ النبيُّ على أحدٍ من نسائِه ما أَوْلَمَ على زينبَ، أَوْلَمَ بشاةٍ.
"وعن أنس - رضي الله عنه - أنَّه قال: ما أولم النبي عليه الصلاة والسلام" (ما) هذه