فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 3421

"على مَن سواهم"مِن الكَفَرة.

"يُجير عليهم"؛ أي: يُعطي الأمانَ على الكَفَرة"أدناهم"منزلةً، كالعبد والنِّسوان.

"ويردُّ عليهم أقصاهم"؛ أي: يردُّ عليهم الغنيمةَ أبعدُهم.

"وتَردُّ سراياهم"جمع: سَرِيَّة، وهي قطعة من الجيش تفرد لهم.

"على قعيدتهم": وهي الجيوش المتأخرة عن القتال، النازلة بدار الحرب، المنتظرة عَودَ السرية إليها؛ يعني: تَردُّ ما غنمت سراياهم المبعوثةُ إلى العدو على القاعدين مِن حصَّتِهم؛ لأنهم كانوا رِدْءًا لهم، قيل: هذا كالتفسير لقوله: (ويردُّ عليهم أقصاهم) ، وفيه نظر؛ لأنه مَحْضُ تكرارٍ، والصوابُ أن يُحمَل قولُه: (ويردُّ عليهم) على أن يُردَّ الأمانَ عليهم أقصاهم درجةً، وهو الإمام.

"لا يُقتَل مؤمنٌ بكافرٍ": تقدم البيان فيه في (حسان كتاب القصاص) في حديث علي - رضي الله تعالى عنه -.

"دِيَةُ الكافر نصفُ دِيَةِ المسلم"، بهذا قال مالك.

"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ": تقدم بيانه في (باب الزكاة) .

"ولا تُؤخَذ صدقاتُهم"؛ أي: زكاتُهم"إلا في دُورِهم".

"ويُروى: دِيَةُ المعاهد": وهو إما متأبد العهد كحاقنِ دمِه بالجزية، وإما إلى مدةٍ إذا انقضت تلك المدة عاد مباحَ الدم كما كان.

"نصفُ دِيَةِ الحُرِّ".

2625 - عن خِشْفِ بن مالكٍ، عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قَضَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت