فهرس الكتاب

الصفحة 2311 من 3421

"قال: ذاك"، مبتدأ.

"وأبي": كلمةٌ تستعملها العربُ كثيرًا في خطابها توكيدًا، ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الحَلِف بالآباء، فلعل هذا قبلَ النهي، أو جرى على عادتهم في ذلك وهو معترِضٌ بين المبتدأ وخبره، وهو"الجوع"؛ يعني: ذلك الشراب الذي تقولون قليلٌ تجوعون معه.

"فأحلَّ لهم الميتةَ"؛ أي: أباحَ لهم أكلَ الميتة.

"على هذه الحال"، قال المصنف:"فسَّرُوا"؛ أي: العلماء،"قولَه"؛ أي: قول الفُجَيع:

"نغتبقْ ونَصْطَبح؛ أي: قدحٌ غدوةً وقدحٌ عشيةً"، وبهذا قال مالكٌ والشافعي في أحد قوليه: إنَّ المضطرَّ لو وجدَ طعامًا مباحًا يمسِكُ رمقَه دون شبعهِ فله تناولُ الميتةِ أيضًا حتى تشبع؛ لأن قَدَحًا عشية يُمسِكُ الَّرمَق.

3277 - عن أبي واقِدٍ اللَّيْثيِّ: أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ الله! إنَّا نكُونُ بالأرضِ فتُصيبنا بها المَخْمَصَةُ، فمتَى تحلُّ لنا المَيْتةُ؟ قال:"ما لَمْ تصْطَبحُوا أو تَغْتَبقُوا أو تَحْتفِئُوا بها بَقْلًا فشأنُكُمْ بها"معناه: إذا لم تجدوا صَبُوحًا ولا غَبُوقًا ولم تجدوا بَقْلةً تأكلونها حلَّتْ لكم المَيْتَةُ"."

"وعن أبي واقد اللَّيثي - رضي الله تعالى عنه: أن رجلًا قال: يا رسولَ الله! إنا نكونُ بالأرضِ فتُصِيبنا بها المَخْمَصَة"؛ أي: الجوع.

"فمتى يحِلُّ لنا الميتةُ، قال: ما لم تَصْطَبحوا أو تَغْتَبقُوا"؛ أي: ما لم تَجِدُوا صَبُوحًا ولا غَبوقًا.

"أو تَحْتَفُّوا"بالحاء المهملة، وأكثر الرواة يروونه بالهمزة من الحفاء، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت