فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 3421

الخِمَار وهو المقنعة؛ أي: لتقطِّعَها قطعةً قطعةً، كلُّ قطعةِ قَدْر خِمار، وتقسِمَها"بين النساء".

3335 - عن عمرَ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن لُبْسِ الحريرِ إلا هكذا، ورفعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما.

"وعن عمرَ - رضي الله تعالى عنه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبسِ الحريرِ إلا هكذا"، أي: بقدر إصبعين مضمومتين عَرْضًا.

"فرفع رسولُ الله إصبعَيه الوُسْطَى والسَّبَابة وضَمَّهما"، وهذا يدلُّ على أنه يجوزَ أن يجعل قَدْر إصبعين من الإبريسم علمًا.

3336 - ورُوِيَ عن عمرَ: أنَّه خطبَ بالجابيَةِ فقال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحريرِ إلا في موضعِ إصْبَعَينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.

"ورويَ عن عمرَ: أنه خطبَ بالجابية"، وهي مدينة بالشام؛ أي: وعظَ الناسَ فيها.

"فقال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لُبْسِ الحريرِ إلا موضعَ إصبعين"؛ أي: قَدْر إصبعين.

"أو ثلاثٍ أو أربعٍ"، (أو) هذه للإباحة.

3337 - وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ: أنها أخرجَتْ جُبَّةَ طَيالِسَةٍ كِسْرَوانِيَّةٍ لها لِبنةُ ديباجٍ، وفرجَيْها مكفوفَيْنِ بالدِّيباجِ، وقالت: هذه جُبَّةُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت