فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"كالغازي في سبيل الله": في الثواب،"حتى يرجعَ إلى بيته".
1256 - وقال:"لا جَلَبَ، ولا جَنَب، ولا تُؤخَذ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".
"وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا جَلَب": (الجَلَب) : نزول العامل موضعًا بعيدًا من أرباب الأموال، ويأمرهم أن يجمعوا مواشيهم عنده؛ ليأخذ زكاتهم، نُهي عن ذلك؛ لما فيه من المشقة عليه.
"ولا جَنَب": (الجَنَب) : التباعد، نُهي أرباب الأموال أن يبعدوا من مواضعهم المعهودة بحيث تكون مشقة على العامل في إتيانهم.
"ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم"؛ أي: في منازلهم.
1257 - وعن ابن عمر: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيهِ حتى يَحولَ عليهِ الحَولُ"، والوقْف على ابن عمرَ أَصحُّ.
"وعن ابن عمر، عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: من استفاد مالًا فلا زكاةَ فيه حتى يحول عليه الحول"؛ يعني: من وجد مالًا وعنده نصابٌ من ذلك الجنس، مثل أن يكون له ثمانون شاة، ومضى عليها ستة أشهر، ثم حصل له واحد وأربعون شاة بالشّراء أو بالإرث أو غير ذلك، لا تجب عليه للأحد والأربعين حتى يتمَّ حولها من وقت الشراء أو الإرث؛ لأن المستفادَ لا يكون تبعًا للمال الموجود في ملكه، وبه قال الشافعي وأحمد.