[٧٤] حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْن الْحَجَّاجِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي اللَّه عَنها عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: مُعَلِّمُ الْخَيْرِ (١) يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ.
[٧٥] وَبِهِ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَبْسُطُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ".
قَالَ الْبَزَّارُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا وَهَذَا مِنْهَا.
[٧٦] حَدَّثَنَا أَبُو كِنَانَةَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ الْمُؤَدَّبُ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي ذَرٍّ رضي اللَّه عنهما قَالَا (٢) : لَبَابٌ مِنَ العِلْمِ يَتَعَلَّمُهُ الرَّجُلُ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ تَطَوُّعًا، وَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ (٣) .
[٧٤] كشف (١٣٣) مجمع (١/ ١٢٤) . وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الملك وهو كذاب.
[٧٥] كشف (١٣٥) مجمع (١/ ١٢٤) . وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبد الملك وهو كذاب.
[٧٦] كشف (١٣٨) مجمع (١/ ١٢٤) . وقال: رواه البزار وفيه هلال بن عبد الرحمن الحنفي وهو متروك.