المنهالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عن خالدِ بنِ سَلَمَةَ، عن عمرِو بنِ الحَارِثِ، عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّهِ، عنِ ابنِ مَسعودٍ - [قَالَ] وَلَا أَعلمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، كَذَا قَالَ الفضلُ -ورفعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إسحاقَ- قَالَ (١) : "لا تُنكَحُ المرأةُ عَلَى عمَّتِها، وَلَا عَلَى خَالَتِها، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْفِئ (٢) مَا فِي صَحْفَتِهَا".
[١٠٠٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، ثنِا كَثيرُ بْنُ هِشامٍ، ثنا جعفرُ بْنُ بُرْقَانَ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن أَبيهِ: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يُجمع بين المرأةِ وعمَّتِهَا وخَالَتِها".
[١٠٠٦] كشف (١٤٣٦) مجمع (٤/ ٢٦٣) . وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟] ، والبزار باختصار اللبستين، ورجالهما رجال الصحيح.
[١٠٠٧] كشف (١٤٣٧) مجمع (٤/ ٢٦٣) . وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٧/ رقم ٦٩٠٨] ، والأوسط [؟] ، ورجال البزار ثقات.