همَّامٌ (١) عن قَتَادَةَ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تُنكَحَ المرأةُ عَلَى عَمِتها وَعَلَى خَالَتِها".
[١٠٠٨] حدَّثنا خالدُ بْنُ يُوسُفَ، حدَّثني أَبِي [-يوسف بن خالد-] ، ثنا جعفرُ بْنُ سَعدٍ [بن سمرة] ، ثنا خُبيبُ بْنُ سُليمانَ، عن أبيه [-سليمَان بن سَمُرةَ-] ، عن سَمُرةَ [بنِ جُندَبٍ] : "أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ (٣) بين النِّساءِ (٤) .
[١٠٠٩] حدَّثنا إبراهيمُ (٥) بْنُ سَعيدٍ الجَوهَريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجرٍ، ثنا سعيدُ بْنُ عبدِ الجبَّارِ بنِ وَائِلِ [بنِ حُجرٍ] عن أبيهِ، عن أُمِّهِ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: "أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنِ الشِّغَارِ".
[١٠٠٨] كشف (١٤٣٩) مجمع (٤/ ٢٦٦) . وقال: رواه البزار، والطبراني في الكبير [ج ٧/ رقم ٧٠٦٩] ، وإسنادهما ضعيف.
[١٠٠٩] كشف (١٤٤٠) مجمع (٤/ ٢٦٦) وقال: رواه البزار، وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل، ضعفه النسائي.