فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 1026

(٧) قال القاري في "المصنوع" (٢٤٩) : باطل لا أصل له.

(٨) قال البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٦٧) : باطل لا أصل له.

(٩) قال الصالحي في "الشذرة" (٧٥٥) : باطل لا أصل له.

(١٠) قال الأزهري في "تحذير المسلمين" (ص: ١٦١) : باطل لا أصل له.

(١١) قال الصعدي في "النوافح العطرة" (١٥٣٨) : ضعيف.

(١٢) قال شيخنا الوادعي في "إجابة السائل" (ص: ٣٦٣) : وما جاء أن اللوطي لو اغتسل بماء البحر لما طهر: فهو حديث مكذوب لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والله أعلم.

قلت: وأخرج البيهقي في "شعب الإيمان" (٤/ ٣٥٩) رقم (٥٤٠٣) نحو الحديث المتقدم ولا يصح أيضاً.

قال السخاوي في "المقاصد" (ص: ٤٠٣) : وكل ما في معناه باطل.

التعليق:

قلت: هذا الحديث لا يصح كما تبين لك، لكن الغسل من الجنابة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، سواء كانت جنابة لواط أو زنا …

وقد سئل شيخ الإسلام (١) -رحمه الله- عن الفاعل والمفعول به بعد إدراكهما ما يجب عليهما، وما يطهرهما، وما ينويان عند الطهاره؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت