فهرس الكتاب

الصفحة 569 من 1026

(٣) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٣٣) رقم (١٠٤٦) .

(٤) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ١٨٨) رقم (١٥٤٥) .

(٥) الرُهاوي في "حاشية المنار" كما نقل عنه العجلوني.

(٦) العجلوني في "كشف الخفاء" (٢/ ٤٣١) رقم (٢٨٣٨) .

(٧) القاري في المصنوع (ص: ١٩٩) رقم (٣٧٨) .

(٨) الشوكاني في "بلوغ المنى في حكم الاستمناء" (ص: ١٩ - ٢١) .

(٩) الألباني في "الضعيفة" (٣١٩) و (٤٨٥١) ، و "الإرواء" (٢٤٠١) .

(١٠) العدوى في "التسهيل لتأويل التنزيل" (جزء تبارك) (ص: ١٧٦) .

فائدة:

قال بعض علماء الحديث: كل حديث جاء في نكح اليد لا يصح.

التعليق:

قلت: الاستمناء باليد محرم في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جمهور السلف، وكبار علماء عصرنا كالألباني وابن باز والعثيمين والوادعي وغيرهم لعموم قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) } {المؤمنون: ٥ - ٧} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت