التعليق:
قلت: الغِيبة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب العزيز:
فقوله تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (١٢) } {الحجرات: ١٢} .
وأما السنة المطهرة:
فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (الربا اثنان وسبعون باباً أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربا الربا استطالة الرجل في عرض أخيه) (١) .
وأما الإجماع: فقد قال القرطبي -رحمه الله-: والإجماع على أنها من الكبائر وأنه يجب التوبة منها.
وقال ابن كثير -رحمه الله-: في تفسير سورة الحجرات: الغيبة محرمة بالإجماع.
أما مسألة كفارة من اغتبته فإليك كلام الإمام النووي (٢) -رحمه الله-: فيها حيث قال: (باب كفارة الغيبة والتوبة منها) :