(٧) العلامة الألباني (١) في "ضعيف سنن أبي داود" (الأصل) رقم (٣٢) و "الإرواء" (١٢٤) و (١٩٣) . قال: وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكاً والآخر كذَّاباً.
(٨) شيخنا الوادعي في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٧٢) .
(٩) العدوي في "جامع أحكام النساء" (١/ ١٩٦ - ١٩٨) .
التعليق:
قلت: لقد اختلف العلماء سلفاً وخلفاً في مسألة دخول الحائض المسجد، وسوف نورد بعض أدلة المبيحين لها بدخول المسجد ثم نعقب بذكر القائلين بعدم جواز ذلك من باب الفائدة:
أولاً: من قال بجواز دخول الحائض المسجد:
قال الشوكاني (٢) -رحمه الله-: وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد إذا أمنت من توسيخ المسجد: زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وابن المنذر والمزني رحم الله الجميع (٣) .