(١٨) شيخنا العلامة الوادعي.
(١٩) شيخنا العلامة ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (١٥/ ٣٢) .
(٢٠) مشهور في "أخطاء المصلين" (ص: ٤٤٦ - ٤٤٧) .
التعليق:
قلت: الحديث لا يصح كما ظهر لك من كلام أهل العلم.
قال العلامة ابن باز (١) -رحمه الله-: لكن يُغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) (٢) .
وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أن رجلاً أعمى سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي في بيته، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب) .
وهذا في الفرائض كما هو معلوم، أما في النافلة فلا تختص بالمسجد بل هي في البيت أفضل، إلا ما دلَّ على استثنائه.
وقال (٣) -رحمه الله-: وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على