(٥) ابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٨٣) .
(٦) شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦٠) قال: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة.
(٧) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨) رقم (١٨٣) .
(٨) الإمام النووي في "المجموع" (٢/ ١٧٧) .
(٩) العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٤) رقم (٢٩٩) .
(١٠) العلامة الألباني في "المشكاة" (٤٦١) (١) .
(١١) العلامة ابن باز في "مجموع فتاوى ومقالات" (٤/ ٣٨٤) .
التعليق:
مسألة: مس القرآن وقراءته للجنب والحائض من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديماً وحديثاً.
وقد لخص هذه المسألة (٢) شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- حيث قال: لا يجوز مس القرآن على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-،