فهرس الكتاب

الصفحة 776 من 1026

(٥) ابن عدي في "الكامل" (١/ ٤٨٣) .

(٦) شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٤٦٠) قال: هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة.

(٧) الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ١٣٨) رقم (١٨٣) .

(٨) الإمام النووي في "المجموع" (٢/ ١٧٧) .

(٩) العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٤) رقم (٢٩٩) .

(١٠) العلامة الألباني في "المشكاة" (٤٦١) (١) .

(١١) العلامة ابن باز في "مجموع فتاوى ومقالات" (٤/ ٣٨٤) .

التعليق:

مسألة: مس القرآن وقراءته للجنب والحائض من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف قديماً وحديثاً.

وقد لخص هذه المسألة (٢) شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- حيث قال: لا يجوز مس القرآن على غير وضوء عند جمهور أهل العلم، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت