فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 1026

(٩) الشوكاني في "الفوائد المجموعة" (ص: ١٤٦) رقم (١٠) كتاب الأطعمة والأشربة.

(١٠) البيروتي في "أسنى المطالب" (١١٥) .

التعليق:

قلت: ويغني عنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء) (١) .

فقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وأقيمت الصلاة) أعم من أن تكون صلاة العِشاء الواردة في الحديث المشهور على الألسن، أو أن تكون صلاة المغرب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا صلاة بحضرة طعام … ) فلفظ (صلاة) هاهنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم عند علماء الأصول، فتعم كل صلاة من الصلوات الخمس، وغيرها كما أن النفي هاهنا بمعنى النهي، أي: لا يُصَلِّ أحد بحضرة طعام يتوق إليه سواء كانت الصلاة ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاءً، فإن صلى ونفسه تتوق إلى الطعام فقد ذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة مع كراهتها على هذا الحال، وقالوا: إن نفي الصلاة في هذا الحديث نفي لكمالها لا لصحتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت