فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 1026

(٦) ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٤/ ١٩٠) رقم (٢٠٩٨) .

(٧) ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١/ ٢٨٣) .

(٨) العلامة الألباني في "الضعيفة" (٥٨) .

(٩) اللجنة الدائمة (٢٩/ ٢١٦) رقم الفتوى (١٢٤٦٤) .

التعليق:

قال العلامة الألباني (١) : قال ابن حزم: فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلا، بل لا شك أنها مكذوبة، لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه -صلى الله عليه وسلم- {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) } {النجم: ٣ - ٤} .

فإذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام في الشريعة حقاً كله وواجباً فهو من الله تعالى بلا شك، وما كان من الله تعالى فلا يختلف فيه، لقوله تعالى {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (٨٢) } {النساء: ٨٢} ، وقد نهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} {الأنفال: ٤٦} ، فمن المحال أن يأمر رسوله -صلى الله عليه وسلم- باتباع كل قائل من الصحابة رضي الله عنهم، وفيهم من يحلل الشيء وغيره يحرمه، ولو كان ذلك لكان بيع الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب -رضي الله عنه-، ولكان أكل البرد للصائم حلالاً اقتداءً بأبي طلحة -رضي الله عنه-، وحراماً اقتداءً بغيره منهم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت