فهرس الكتاب
أخرجه مسلم (٣٦٠) من طريق جعفر بن أبي ثور الكوفي عن جابر بن سمرة أنّ رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، فتوضأ من لحوم الإبل" قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا" .
٨٦ - (٤٨٨٠) قال الحافظ: ولهذا نصر قول التفريق بالقُلَّتيْن، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات، وصححه جماعة من الأئمة، إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه " (١)
صحيح
ورد من حديث ابن عمر ومن حديث خالد بن كثير مرسلاً ومن حديث يحيى بن يَعْمر مرسلاً
فأما حديث ابن عمر فله عنه طرق:
الأول: يرويه عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام واختلف عنه:
- فرواه حماد بن سلمة عن عاصم واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن حماد عن عاصم قال: كنا في بستان لنا أو بستان لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، فقام إلى بير البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت: أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله: أخبرني أبي أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا كان الماء قلتين لم ينجس "
أخرجه أبو داود (٦٥) والطحاوي في " شرح المعاني " (١/ ١٦) والدارقطني (١/ ٢٣) والبيهقي (١/ ٢٦٢) وفي " معرفة السنن " (٢/ ٨٩) وفي " الخلافيات " (٩٤٩) وأبو الحسن بن سلمة في زياداته على سنن ابن ماجه (١/ ١٧٣)
عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التَّبُوْذَكِي
والشافعي في " القديم " كما في " معرفة السنن" (٢/ ٨٨)