فهرس الكتاب

الصفحة 7391 من 8348

[أبواب صدقة الفطر]

[باب صدقة الفطر]

٤٤٠ - (٥٢٣٤) قال الحافظ: وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه: "ممن تمونون" وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر عليّ، وهو منقطع أيضاً. وأخرجه من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف أيضاً " (١)

حديث علي يرويه جعفر بن محمد الصادق واختلف عنه:

- فقال الشافعي في " الأم " (٢/ ٥٣) وفي " السنن المأثورة " (٣٧٧) : أنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (٤/ ١٦١) وفي " معرفة السنن" (٦/ ١٨٦ - ١٨٧)

وإبراهيم بن محمد هو الأسلمي كذبه يحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهما.

- وقال حاتم بن إسماعيل المدني: عن جعفر بن محمد بن أبيه عن علي قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، عن كل إنسان.

أخرجه البيهقي (٤/ ١٦١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت