أخرجه مسلم (٢٨١) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد.
٨٩ - (٤٨٨٣) قال الحافظ: لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه " (١)
تقدم برقم ٨٦
٩٠ - (٤٨٨٤) قال الحافظ: واستدل للأولين بحديث أخرجه الترمذي من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه وقال: حسن، لكن ضعفه غيره. وقال العقيلي: لا يُروى من وجه يثبت" (٢)
أخرجه الطيالسي (ص ١٥٦) عن أبي الربيع أشعث بن سعيد السمان وعمر بن قيس المكى قالا: ثنا عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربعة عن أبيه قال: أظلمت مرة ونحن في سفر فاشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذا بعضنا قد صلى لغير القبلة وبعضنا قد صلى للقبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "مضت صلاتكم" ونزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] .
وأخرجه البيهقي (٢/ ١١) من طريق يونس بن حبيب الأصبهاني ثنا الطيالسي به.
وأخرجه ابن ماجه (١٠٢٠)
عن يحيى بن حكيم المُقَوِّمى البصري
والدارقطني (١/ ٢٧٢)
عن يعقوب بن إسماعيل
كلاهما عن الطيالسي ثنا أشعث به.
ولم يذكرا عمر بن قيس
وأخرجه الترمذي (٣٤٥ و٢٩٥٧) والطبري في "تفسيره" (١/ ٥٠٣ و٥٠٣ - ٥٠٤)