والترمذي (١١٥) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (١٩١٣) وابن خزيمة (٢٩١) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام" (١٠٠) والطحاوي في "شرح المعاني" (١/ ٤٧) وابن حبان (١١٠٣) والطبراني في "الكبير" (٥٥٩٣ و٥٥٩٤ و٥٥٩٥) وفي "الأوسط" (٤٢٠٨) والبيهقي (٢/ ٤١٠) والمزي (١٠/ ٥٤٧) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المَذْي شدّة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك بأن تأخذ كفّاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه" .
قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة " تهذيب الكمال ١٠/ ٥٤٧
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرف إلا من حديث ابن إسحاق في المذي مثل هذا"
قلت: إسناده حسن إن كان عبيد بن السباق سمع من سهل، فإنه لم يذكر منه سماعاً، ولم أر أحداً صرح بسماعه منه.
٩٥ - (٤٨٨٩) قال الحافظ: ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم " (١)
أخرجه مسلم (٣٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رفعه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة ... "
٩٦ - (٤٨٩٠) قال الحافظ: وأخرج مسلم من حديث أنس قال: جاءت أم سُليم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له وعائشة عنده، فذكر نحوه" (٢)