وقال: وهو مرسل "
وقال في " المعرفة " (٦/ ١٨٧) : وهو منقطع"
وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٨٤) : وفيه انقطاع "
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (٢/ ٤١٣) : وهذا الإنقطاع هو بين محمد بن علي وجه أبيه علي بن أبي طالب"
- وقال علي بن موسى الرضا: عن أبيه عن جده عن آبائه أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى ممن تمونون.
أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠) من طريق محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام ثني علي بن موسى به.
قال الزيلعي: وهو مرسل، فإنّ جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر لم يدرك الصحابة " نصب الراية ٢/ ٤١٣
قلت: وإسماعيل بن همام هو ابن عبد الرحمن بن ميمون البصري ترجمه الحافظ في " اللسان " ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والراوي عنه لم أر من ترجمه.
وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (٢/ ١٤١) والبيهقي (٤/ ١٦١) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمذاني ثنا الأبيض بن الأغر ثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.
قال البيهقي: إسناده غير قوي"
وقال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف "
ثم أخرجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهَمْداني ثنا حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه.
٤٤١ - (٥٢٣٥) قال الحافظ: واستدل بقوله في حديث ابن عباس " طهرة للصائم " على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني. وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني" (١)