* وما في معجم ابن المقرئ (٦٤٣) عن عبدِاللهِ بنِ عَمرو، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «البينةُ على المُدّعي واليمينُ على مَن أنكَرَ، إلا في القَسامةِ» . انظر المسند الجامع (٨٥٢٢) .
* وقد تكونُ الزيادةُ مِن هذا البابِ لكنَّها تفيدُ حكما مستقلاً مطلوباً لذاتِه، فأوردُ الحديثَ عندَها في الزوائدِ.
مثالُ ذلكَ حديثُ ابنِ أبي أَوفى الآتي (٢٤٣٦) أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على ابنِه إبراهيمَ فكبرَ عليه أربعاً. فصلاةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على ابنِه إبراهيمَ بابٌ مِن الفقهِ مطلوبٌ بوَّبَ له العلماءُ، كما فعلَ الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٧٩) فقالَ: أحاديثُ صلاتِه عليه السلام على ولدِه إبراهيمَ.
* المجمع (١٠/ ١٠٤) عن عائشةَ قالتْ: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي ركعتينِ قبلَ طلوع الفجر، ثم يقولُ: «اللهمَّ ربَّ جبريلَ وميكائيلَ وربَّ إسرافيلَ وربَّ محمدٍ، أعوذُ بكَ مِن النارِ» . ثم يخرجُ إلى الصلاةِ. قلتُ: رواه النسائي بنحوه مِن غيرِ تقييدٍ برَكعتي الفجرِ. وذكرَه أيضاً الحافظ في المطالب (١٤٥٦) ، والبوصيري في الإتحاف (٣٤٩٧/ ٢٩٣٠) .