* المجمع (٤/ ٤٢) عن ابنِ عباسٍ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن قتلِ كلِّ ذي روحٍ إلا أن يؤذيَ. قلت: له في الصحيحِ حديثٌ بمعناه خلا قوله: إلا أن يؤذيَ.
* المعجم الكبير للطبراني (١٢٧٤٣) عن ابنِ عباسٍ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سئلَ عن من قدمَ مِن المناسكِ شيئاً أو أخَّره بجهالةٍ غيرَ متعمدٍ فقالَ: «لا بأسَ عليه» .
* و (١٢٦٥٢) عن ابنِ عباسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو مع ذي محرمٍ» فقيلَ لابنِ عباسٍ: الناسُ يقولونُ: ثلاثةَ أيامً؟ قالَ: إنَّما هو وهمٌ مِنهم.
* وفي مقابلِ ذلكَ، إذا كانَ الحديثُ في الأصولِ فيه زيادةُ قيدٍ أو تخصيصٍ أو استثناءٍ، وهو في أحدِ الأجزاءِ على الاطلاقِ والعمومِ، فلا أَذكرُه في الزوائدِ.
* فقالَ (٤/ ٦٢) : وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللهمَّ باركْ لأُمتي في بُكورِها» . قلت: روى له ابنُ ماجه: «اللهمَّ باركْ لأُمتي في بُكورِها يومَ الخميسِ» . وهو هنا مطلقٌ.