* كما في معجم ابن المقرئ (٤٦٤) مِن حديثِ ابنِ أبي أَوفى مرفوعاً: «نبيذُ الجرِّ الأخضرِ حرامٌ» . هو في المسند الجامع (٥٦٧٥) بلفظِ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذِ الجرِّ الأخضرِ.
* وما في الفوائد لابن مندة (٨) عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا شغارَ في الإسلامِ» . هو في المسند الجامع (٢٤٨٩) بلفظِ: نَهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشغارِ.
* وما في حديث ابن مقسم العطار (٣) عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «بئسَ الكسبُ أجرُ الزمارةِ وثمنُ الكلبِ» . هو في المسند الجامع عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن ثمنِ الكلبِ وكسبِ الإماءِ. انظر (١٣٦٤٧) وما بعده.
* نحو ما في جزء فيه ما انتقى ابن مردويه على الطبراني (٣١) عن أنسٍ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَن كانتْ له ابنتانِ أو أختانِ فأحسَنَ إليهما كنَّ له حجاباً مِن النارِ» . هو في المسند الجامع (١٠١٥) مِن وجهٍ آخرَ عن أنسٍ بلفظِ: « .. كنتُ أنا وهو كهاتَين» ، وأشارَ بالسَّبابةِ والوسطى.