فهرس الكتاب

الصفحة 1109 من 1848

(١) وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ.

(١) وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُخَاطَرَةِ.

[١٥١١] (٢٣٤٣) خ ونا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.

[١٥١١] (٢٣٤٣) خ ونا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.

(٢٣٤٤) ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.

(٢٣٤٤) ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.

[١٥١٢] ح، و (٢٣٤٥) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله خَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ, فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

[١٥١٢] ح، و (٢٣٤٥) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قَالَ: ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله خَشِيَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ, فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

قَالَ: مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.

قَالَ: مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.


(١) هكذا في الأصل وصل هذا الكلام مع الحديث قبله، ووقع هنا في بعض الروايات: (وَقَالَ الْلَّيْثُ) ثم ذكره، قَالَ الحافظ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث، وَوَقَعَ عِنْد أبِي ذَرّ هُنَا: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْلَّيْثُ أَرَاهُ، وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر، وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة، وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح: لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع اهـ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث أهـ.


(١) هكذا في الأصل وصل هذا الكلام مع الحديث قبله، ووقع هنا في بعض الروايات: (وَقَالَ الْلَّيْثُ) ثم ذكره، قَالَ الحافظ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث، وَوَقَعَ عِنْد أبِي ذَرّ هُنَا: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْلَّيْثُ أَرَاهُ، وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر، وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة، وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح: لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع اهـ. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث أهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت