فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
[٩٦١] - (١٤٥١) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
[٩٦١] - (١٤٥١) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
(١٤٥٠) وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(١٤٥٠) وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(١٤٥٥) وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.
(١٤٥٥) وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.
وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة, لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما (١٤٤٨) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠) , وفِي كِتَابِ الشركة (٢٤٨٧) , وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (١٤٥١) ، وقَالَ فيه:
وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة, لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما (١٤٤٨) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين مجتمع (١٤٥٠) , وفِي كِتَابِ الشركة (٢٤٨٧) , وفِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (١٤٥١) ، وقَالَ فيه:
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا, وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا, وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
[٩٦٢] - (٢٣١٨) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قرأْتُ عَلى مَالِكٍ، حَ، وَ (٤٥٥٤) نا إِسْمَاعِيلُ، وَ (٢٧٦٩, ٥٦١١) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, وَ (١٤٦١) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, لَفْظُهُ، نا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ
[٩٦٢] - (٢٣١٨) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قرأْتُ عَلى مَالِكٍ، حَ، وَ (٤٥٥٤) نا إِسْمَاعِيلُ، وَ (٢٧٦٩, ٥٦١١) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, وَ (١٤٦١) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, لَفْظُهُ، نا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ
(١) في الأصل: مفترق، وهو غلط من الناسخ، والثابت من ز يوافق الروايات كلها.
(٢) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ".
(١) في الأصل: مفترق، وهو غلط من الناسخ، والثابت من ز يوافق الروايات كلها.
(٢) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ".