سمع الصحيح مرتين، مرة بِفَِرَبْر - ولك أن تفتح الفاء أو تكسرها (١) - في دخلات البخاري إليها سنة ٢٤٨، وأخرى في بخارا سنة ٢٥٢ أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
سمع الصحيح مرتين، مرة بِفَِرَبْر - ولك أن تفتح الفاء أو تكسرها (١) - في دخلات البخاري إليها سنة ٢٤٨، وأخرى في بخارا سنة ٢٥٢ أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.
ورواه ابن حمويه عن الفربري، وهو مذكور في إسناد أبِي الوقت السجزي بروايته عن الداودي عن الحمويي عن الفربري - اعتمادًا -.
ورواه ابن حمويه عن الفربري، وهو مذكور في إسناد أبِي الوقت السجزي بروايته عن الداودي عن الحمويي عن الفربري - اعتمادًا -.
فقد رواه ابن حمويه: بحق سماعه من أبِي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري سنة ست عشرة وثلثمائة (٣١٦) ، بحق سماعه من مؤلفه الحافظ أبِي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مرتين، إحداهما سنة ثمان وأربعين ومائتين (٢٤٨) , والثانية سنة اثنتين وخمسين ومائتين (٢٥٢) أهـ.
فقد رواه ابن حمويه: بحق سماعه من أبِي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري سنة ست عشرة وثلثمائة (٣١٦) ، بحق سماعه من مؤلفه الحافظ أبِي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مرتين، إحداهما سنة ثمان وأربعين ومائتين (٢٤٨) , والثانية سنة اثنتين وخمسين ومائتين (٢٥٢) أهـ.
لكن غنجارًا الحافظ روى عن الكشاني عن الفربري قال: سُمع الجامع من البخاري بفربر في ثلاث سنين, في سنة ٢٥٣, وسنة ٢٥٤، وسنة ٢٥٥.
لكن غنجارًا الحافظ روى عن الكشاني عن الفربري قال: سُمع الجامع من البخاري بفربر في ثلاث سنين, في سنة ٢٥٣, وسنة ٢٥٤، وسنة ٢٥٥.
ذكره ابن نقطة (٢) ، وهذا إسناد صحيحٌ عالٍ، ولا يعارض الذي قبله، وقد يكون الفربري اكتفى بذكر التاريخين في رواية ابن حمويه، ولا يعني هذا أنه لم يسمع بعد ذلك، أو أن البخاري لم يحدث به بعد ذلك.
ذكره ابن نقطة (٢) ، وهذا إسناد صحيحٌ عالٍ، ولا يعارض الذي قبله، وقد يكون الفربري اكتفى بذكر التاريخين في رواية ابن حمويه، ولا يعني هذا أنه لم يسمع بعد ذلك، أو أن البخاري لم يحدث به بعد ذلك.
وفي رواية أبِي زيد عن الفربري اعتمد تاريخ سنة ٢٥٣ للسماع، هكذا رواه المتقنون من الحفاظ كالغساني وابن خير وغيرهم.
وفي رواية أبِي زيد عن الفربري اعتمد تاريخ سنة ٢٥٣ للسماع، هكذا رواه المتقنون من الحفاظ كالغساني وابن خير وغيرهم.
(١) وقد أطال ابن رشيد في ضبط هذه الفاء، انظر: إفادة النصيح: ١١.
(٢) التقييد ج١ ص١٣٢.
(١) وقد أطال ابن رشيد في ضبط هذه الفاء، انظر: إفادة النصيح: ١١.
(٢) التقييد ج١ ص١٣٢.