عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ, وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ, فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ» ، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» .
عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ, وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ, فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ» ، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» .
وَخَرّجَهُ فِي: باب إذا تحولت الصدقة (١٤٩٤, ١٤٩٥) (١) , وباب قبول الهدية (٢٥٧٩) , وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤٩٣) .
وَخَرّجَهُ فِي: باب إذا تحولت الصدقة (١٤٩٤, ١٤٩٥) (١) , وباب قبول الهدية (٢٥٧٩) , وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٤٩٣) .
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ.
[١١٨٧] - (٥٠٩٨) خ نَا مُحَمَّدٌ, أنا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا, وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا, وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا, فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا, مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
[١١٨٧] - (٥٠٩٨) خ نَا مُحَمَّدٌ, أنا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا, وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا, وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا, فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا, مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ.
(١) شواهد للحديث، وليس بنصه وإسناده.
(١) شواهد للحديث، وليس بنصه وإسناده.